الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الدفاتر التجارية

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الدفاتر التجارية • قرار مجلس الوزراء رقم 194 بتاريخ 23 / 11 / 1409
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 16
على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل.
عرض على BOE
المادة السابعة:المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام