المادة الثالثة عشرة :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار • قرار مجلس الوزراء رقم (54) بتاريخ 11 / 2 / 1437
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 13 من 26
1- تبلغ الجهة صاحبة المشروع مالكي أو شاغلي العقارات - أو من يمثلونهم - المشمولة بعملية الحصر المشار إليها في الفقرة (3(من المادة)السادسة) من النظام؛ بموعد دخول لجنة الحصر لعقاراتهم، وذلك من خلال الإعلان على تلك العقارات أو إبلاغهم على عناوينهم المعتمدة، وإذا تعذر ذلك؛ جاز للجهة صاحبة المشروع استخدام أي وسيلة أخرى ترى مناسبتها. 2- بالإضافة إلى ما نصت عليه الفقرة (3(من المادة)السادسة) من النظام، يضمَّن في محضر الحصر بيان بالعقارات المجاورة لمحل النزع وكذلك عرض الشوارع المحيطة وأي معلومة يرغب المالك في إثباتها في محضر الحصر بشرط أن تكون مدعمة بالوثائق المؤيدة لها. 3- تعد الجهة صاحبة المشروع مخططاً تفصيليًّا لكل عقار من العقارات المشمولة بعملية الحصر على حدة، على أن يتضمن هذا المخطط نوع العقار وبيانات صك الملكية - إن وجد - والرفع المساحي الخاص به وإجمالي مساحة العقار الكلية والمساحة المراد نزعها والباقي منها، وأي معلومة ترى الجهة صاحبة المشروع إدراجها.