الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار

المادة الرابعة عشرة :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار • قرار مجلس الوزراء رقم (54) بتاريخ 11 / 2 / 1437
لوائح وما في حكمهاساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 14 من 26
1- على الجهة صاحبة المشروع قبل مباشرة لجنة التقدير لمهماتها بوقت كافٍ؛ إبلاغ مالكي أو شاغلي العقارات - أو من يمثلونهم - بتاريخ ووقت وقــوف لجنة التقدير، وذلك من خلال الإعلان على تلك العقارات أو إبلاغهم على عناوينهم المعتمدة، وإذا تعذر ذلك، جاز للجهة صاحبة المشروع استخدام أي وسيلة أخرى ترى مناسبتها. 2- في حالة امتناع مالك أو شاغل العقار محل النزع أو من يمثله عن تمكين لجنة التقدير من القيام بأعمالها، فعلى اللجنة إعداد محضر بذلك ورفعه إلى الجهة صاحبة المشروع لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، مع إبلاغ مالك العقار بذلك قبل أن تتخذ الجهة صاحبة المشروع ما يلزم لتطبيق ما نصت عليه المادة (العشرون) من هذه اللائحة على العقار محل النزع.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة :المادة الخامسة عشرة :
عرض كل مواد النظام