الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

رابعاً:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم (13) وتاريخ 1444/1/4هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 13
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- أعضاء لا يتجاوز عددهم (أربعة) يمثلون جهات حكومية ذات صلة بنشاط الهيئة، على ألا تقل مرتبة كل منهم عن (الثانية عشرة(، أو ما يعادلها، وتكون مدة عضويتهم)ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد تلك الجهات بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس. 2- ثلاثة من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بتسويق الاستثمار، يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
عرض على BOE
ثالثاً:خامساً:
عرض كل مواد النظام