خامساً:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم (13) وتاريخ 1444/1/4هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 13
يعد المجلس السلطة العليا للهيئة، ويتولى الإشراف على إدارة الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها. 2- إعداد مشروع استراتيجية تشجيع واستقطاب الاستثمار -بالتنسيق مع الوزارة- ورفعه؛ لاعتماده وفق الإجراءات النظامية. 3- اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، ورفعها للوزارة؛ تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية. 4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية. 5- إقرار اللوائح الداخلية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة. 6- إقرار الضوابط والاشتراطات المنظمة للفرص الاستثمارية التي يكون تسويقها من خلال الهيئة. 7- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 8- الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها. 9- الإشراف على مكاتب الوزارة في خارج المملكة ذات الصلة باختصاص الهيئة، بالتنسيق مع الوزارة. 10- إقرار المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة. 11- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي؛ تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية. 12- الاستعانة بمراكز الدراسات والتخطيط، وببيوت الخبرة، وبالمستشارين؛ لتحقيق أهداف الهيئة. 13- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. 14- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية. 15- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف؛ وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 16- النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير أعمال الهيئة. 17- الموافقة على اشتراك الهيئة في المنظمات والجمعيات الدولية المتخصصة؛ وفقاً للإجراءات النظامية. وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يكِل إليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. وللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس، أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.