الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

سابعاً:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم (13) وتاريخ 1444/1/4هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 13
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعيَّن ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1- إعداد الخطط والسياسات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الهيئة، ورفعها إلى المجلس. 2- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال الأنظمة واللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 3- إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس للموافقة عليها. 4- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 5- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. 6- التوقيع على الاتفاقيات والعقود- ذات الصلة باختصاصات الهيئة- بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 7- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. 8- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية؛ وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة من المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 9- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها؛ وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 10- اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة وخارجها، والرفع عنها إلى المجلس. 11- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها، بحسب الصلاحيات المخولة له. 12- تعيين منسوبي الهيئة وفقًا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. 13- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
عرض على BOE
سادساً:ثامناً:
عرض كل مواد النظام