سادساً:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم (13) وتاريخ 1444/1/4هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 13
1- يجتمع المجلس دوريًّا (أربع) مرات -على الأقل- في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وتكون اجتماعاته برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو من ينيبه، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 2- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. 3- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت. 4- لا يجوز لعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عند غيابه. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببًا في المحاضر. 5- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة. ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 6- يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن يصدر قراراً بالتمرير، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويُعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. 7- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقاً لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. 8- يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد إجراءات الدعوة للاجتماعات وكيفية انعقادها.