الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة غسل الأموال

المادة السادسة والأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة غسل الأموال • الفصل العاشر أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 46 من 51
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تصدر أمراً مسبباً يسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول إلى كافة أشكال الأدلّة والسجلات والرسائل بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية والمعلومات والبيانات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي المحددة في الأمر، سواء أكان ذلك في جريمة أصلية أو في جريمة غسل أموال. كما يجوز لها إصدار أمر بموجب هذه المادة من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني.
عرض على BOE
المادة الخامسة والأربعون:المادة السابعة والأربعون:
عرض كل مواد النظام