الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة غسل الأموال

المادة السابعة والأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام مكافحة غسل الأموال • الفصل العاشر أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 47 من 51
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
عرض على BOE
المادة السادسة والأربعون:المادة الثامنة والأربعون:
عرض كل مواد النظام