المادة المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب السادس: شروط العمل وظروفه
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 103 من 249
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خالل اليوم، بحيث ال يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصالة والطعام ال تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خالل مجموع ساعات العمل، وبحيث ال يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.