المادة الأولى بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب السادس: شروط العمل وظروفه
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 104 من 249
ال تدخل الفترات المخصصة للراحة والصالة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، وال يكون العامل خالل هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل، وال يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خاللها في مكان العمل.