المادة الثالثة بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب السادس: شروط العمل وظروفه
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 106 من 249
يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويجوز لصاحب العمل -بعد إبالغ مكتب العمل المختص -أن يستبدل بهذا اليوم.
1- لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، وال يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي. يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، وال يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية. . 2