المادة الثانية بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب السادس: شروط العمل وظروفه
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 105 من 249
للوزير أن يحدد بقرار منه الحالت والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة ألسباب فنية أو لظروف التشغيل، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالت والأعمال بإعطاء فترة للصالة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل. ثانيا: الراحة الأسبوعية