الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة السابعة بعد المائة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب السادس: شروط العمل وظروفه
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 110 من 249
ال تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالت الآتية: الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها. 1- بسلطات صاحب العمل على العمال. الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده. . 2- العمل الذي يكون متقطعا بالضرورة. . 3- العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية. . 4- وتحدد اللائحة الأعمال المبينة في الفقرات 4، 3، 2من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها. الإجازات
عرض على BOE
المادة السادسة بعد المائة :المادة الثامنة بعد المائة :
عرض كل مواد النظام