المادة السابعة بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب السادس: شروط العمل وظروفه
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 110 من 249
ال تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالت الآتية: الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها.
1- بسلطات صاحب العمل على العمال. الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده. .
2- العمل الذي يكون متقطعا بالضرورة. .
3- العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية. .
4- وتحدد اللائحة الأعمال المبينة في الفقرات 4، 3، 2من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها. الإجازات