المادة الثامنة بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب السادس: شروط العمل وظروفه
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 111 من 249
يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية ال تقل مدتها عن واحد وعشرين يوما، تزاد إلى مدة ال تقل عن ثالثين يوما إذا أمضى العامل في.
1- خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدما. يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، وال يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدال نقديا عوضا عن الحصول عليها أثناء خدمته،.
2- ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كاف ال يقل عن ثالثين يوما.