الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الثالثة عشرة بعد المائة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب السادس: شروط العمل وظروفه
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 116 من 249
للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر ال تقل مدتها عن عشرة أيام وال تزيد على خمسة عشر يوما بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك ألداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل. ويشترط الستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويا وفقا لمقتضيات العمل.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة بعد المائة :المادة الرابعة عشرة بعد المائة :
عرض كل مواد النظام