المادة الرابعة عشرة بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب السادس: شروط العمل وظروفه
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 117 من 249
للعامل -إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قبل استمراره فيها -الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية المتحان.
1- عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام المتحان الفعلية. أما إذا كان المتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام المتحان الفعلية. ويحرم العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد المتحان، مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبيا. إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية ,فله أن يحصل على إجازة لتأدية المتحان بعدد.
2- أيام المتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام المتحان الفعلية. على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوما على الأقل. .
3- لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه المتحان. . 4