الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الثامنة عشرة بعد المائة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب السادس: شروط العمل وظروفه
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 121 من 249
ال يعد العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية ألسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية - عاملين لبعض الوقت.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة بعد المائة :المادة التاسعة عشرة بعد المائة :
عرض كل مواد النظام