الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة التاسعة عشرة بعد المائة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب السابع: العمل لبعض الوقت
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 122 من 249
يصدر الوزير القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم العمل لبعض الوقت، يحدد فيه اللتزامات المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت، وصاحب العمل. وال تسري أحكام هذا النظام إلا في الحدود التي يقررها الوزير، باستثناء الحماية الممنوحة للعاملين طوال الوقت المماثلين، من حيث السالمة والصحة المهنية وإصابات العمل. الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والجتماعية الوقاية من مخاطر العمل
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرة بعد المائة :المادة العشرون بعد المائة :
عرض كل مواد النظام