المادة الثانية عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 13 من 249
تضع الوزارة نموذجا موحدا -أو أكثر -للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شام ال لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في.
1- ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية. تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل. . 2