المادة الثالثة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 14 من 249
يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الستثناء من ذلك. .
1- يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطا وأحكاما إضافية، بما ال يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له. .
2- يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة تنظيم العمل وأي تعديل يطرأ عليها في مكان ظاهر في المنشأة أو أي وسيلة أخرى تكفل علم.
3- الخاضعين لها بأحكامها.