المادة الحادية والعشرون بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 124 من 249
على كل صاحب عمل أن يتخذ الحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل، والآالت المستعملة، ووقاية العمل وسالمته. وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسالمة العمل والعمال، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمالعند القتضاء. وال يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.