المادة العشرون بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب السابع: العمل لبعض الوقت
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 123 من 249
على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسالمة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها وفقا لما يحدده الوزير بقرار منه.