الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 148 من 249
يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والدخار، على أن تكون مساهمة العمال فيه إختيارية. ويجب إعالن الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق.
عرض على BOE
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة :المادة الخامسة والأربعون بعد المائة :
عرض كل مواد النظام