الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 149 من 249
ال في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقا لما يحدده الوزير: يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي عم توفير حوانيت لبيع الطعام والمالبس وغير ذلك من الحاجات الضرورية بأسعار معتدلة، وذلك في مناطق العمل التي ال تتوافر فيها. 1- عادة تلك الحوانيت. توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة ومالعب رياضية ملحقة بأماكن العمل. . 2- إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعالج أسرهم عالجا شام ال (. ويقصد بالأسرة: الزوج والأوالد. 3- والأم والأب المقيمون معه). توفير مدارس لتعليم أوالد العمال إذا لم يتوافر في المنطقة مدارس كافية. . 4- إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل. . 5- إعداد برامج لمحو الأمية بين العمال. . 6- وتحدد اللائحة الأماكن البعيدة عن العمران.
عرض على BOE
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة :المادة السادسة والأربعون بعد المائة :
عرض كل مواد النظام