المادة الخامسة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 16 من 249
على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية: إسم المنشأة ونوعها ومركزها، والعنوان الذي توجه إليه المراسالت، وأي معلومة يكون من شأنها سهولة الإتصال بالمنشأة. .
1- النشاط الإقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه، وجهة إصداره، وإرفاق صورة منه. .
2- عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة. .
3- إسم مدير المنشأة المسؤول. .
4- أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة. . 5