المادة السادسة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 17 من 249
إذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه، فعليه أن يعين مسؤوال يمثله في مكان العمل. وفي حالة تعدد الشركاء أو.
1- المديرين في المنشأة يسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل، يمثل صاحب العمل ويكون مسؤوال عن أي مخالفة ألحكام هذا النظام. على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك أو المدير، وعليه في حالة تغييره أن يبلغ المكتب بإسم الشريك.
2- أو المدير الجديد خالل سبعة أيام على الأكثر من تولي هذا الأخير عمله. إذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة -او إذا لم يباشر الشخص المعين عمله – فإن من يقوم فع ال بأعمال المدير أو.
3- صاحب العمل نفسه يعد مديرا مسؤوال عن المنشأة. وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمة بصفة أصلية.