المادة الثالثة والخمسون بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب التاسع: تشغيل النساء
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 157 من 249
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات لالستراحة ال تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك عالوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، وال يترتب عليها تخفيض الأجر.