المادة الرابعة والخمسون بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب التاسع: تشغيل النساء
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 158 من 249
ال يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن ال تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوما في السنة سواء أكانت متصلة أم متفرقة.