المادة التاسعة والخمسون بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب التاسع: تشغيل النساء
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 163 من 249
للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة ال تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها.
1- الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حام ال -خالل هذه الفترة -حتى تضع حملها، وال يجوز لها الستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها -بموجب هذا النظام -بعد وضع حملها. للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوما. .
2- وفي جميع الأحوال ال يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خالل هذه المدة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالت المشار إليها. تشغيل الأحداث