الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الستون بعد المائة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب التاسع: تشغيل النساء
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 164 من 249
ال يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سالمتهم أو أخالقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها.
عرض على BOE
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة :المادة الحادية والستون بعد المائة :
عرض كل مواد النظام