المادة الخامسة والستون بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب العاشر: تشغيل الأحداث
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 169 من 249
على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خالل الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه إسم الحدث وعمره والأسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله.