المادة الرابعة والستون بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب العاشر: تشغيل الأحداث
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 168 من 249
على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية: بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميالده. .
1- شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب، صادرة من طبيب مختص، ومصدق عليها من جهة صحية. .
2- موافقة ولي أمر الحدث. .
3- ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث.