الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الرابعة والستون بعد المائة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب العاشر: تشغيل الأحداث
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 168 من 249
على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية: بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميالده. . 1- شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب، صادرة من طبيب مختص، ومصدق عليها من جهة صحية. . 2- موافقة ولي أمر الحدث. . 3- ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث.
عرض على BOE
المادة الثالثة والستون بعد المائة :المادة الخامسة والستون بعد المائة :
عرض كل مواد النظام