المادة الخامسة والسبعون بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 179 من 249
إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار ال يستحق تعويضا في حالة إلغاء الرحلة، وال زيادة في الأجر عند تأخير الرحلة أو إطالتها، أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئا عن فعل الشاحنين إستحق البحار تعويضا من المجهز.