الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة السادسة والسبعون بعد المائة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 180 من 249
يستحق البحار أجره إذا أسرت السفينة، أو غرقت أو أصبحت غير صالحة للمالحة، وذلك حتى يوم وقوع الحادث.
عرض على BOE
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة :المادة السابعة والسبعون بعد المائة :
عرض كل مواد النظام