المادة السادسة والسبعون بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 180 من 249
يستحق البحار أجره إذا أسرت السفينة، أو غرقت أو أصبحت غير صالحة للمالحة، وذلك حتى يوم وقوع الحادث.