الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 182 من 249
ال تزيد ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على أربع عشرة ساعة في مدة أربع وعشرين ساعة، وال على إثنتين وسبعين ساعة في مدة سبعة أيام.
عرض على BOE
المادة السابعة والسبعون بعد المائة :المادة التاسعة والسبعون بعد المائة :
عرض كل مواد النظام