المادة التاسعة والسبعون بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 183 من 249
لكل بحار أسهم في مساعدة سفينة أخرى، أو إنقاذها، نصيب في المكافإة التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها، أيا كان نوع أجرة العمل الذي يؤديه.