الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الحادية والثمانون بعد المائة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 185 من 249
يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعالن وبغير تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
عرض على BOE
المادة الثمانون بعد المائة :المادة الثانية والثمانون بعد المائة :
عرض كل مواد النظام