المادة الثانية والثمانون بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 186 من 249
يلتزم صاحب العمل في حالة إنقضاء العقد أو فسخه بما يأتي: أن يعيد البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد. .
1- أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء. . 2