الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الثانية والثمانون بعد المائة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 186 من 249
يلتزم صاحب العمل في حالة إنقضاء العقد أو فسخه بما يأتي: أن يعيد البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد. . 1- أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء. . 2
عرض على BOE
المادة الحادية والثمانون بعد المائة :المادة الثالثة والثمانون بعد المائة :
عرض كل مواد النظام