الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 189 من 249
ال يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر.
عرض على BOE
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة :المادة السادسة والثمانون بعد المائة :
عرض كل مواد النظام