المادة الخامسة والثمانون بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 189 من 249
ال يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر.