المادة الرابعة والثمانون بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 188 من 249
يقصد بالعمل في المناجم والمحاجر الآتي -: العمليات الخاصة بالبحث، أو الكشف عن المواد المعدنية، بما في ذلك الأحجار الكريمة، أوإستخراجها، أو تصنيعها بالمنطقة الصادر.
1- عنها الترخيص، سواء أكانت المعادن صلبة أم سائلة. العمليات الخاصة باستخراج رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها، أو تركيزها، أو تصنيعها في منطقة.
2- الترخيص. ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين 2-1من هذه المادة من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة. . 3