المادة الثانية والتسعون بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 196 من 249
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية والأربعين بعد المائة من هذا النظام على صاحب العمل أن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه ال عن غرفة أو أكثر ال على الأقل مكانا مناسبا يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية، وأخرى للتمريض، فض خمسون عام ال وتقع في دائرة قطرها عشرون كيلو مترا لتغيير المالبس. أما في المناجم والمحاجر التي يقل عدد العمال في كل منها عن خمسين عام فيجوز لصاحب العمل أن يشترك في إنشاء مكان لإلنقاذ والإسعاف في مكان وسط، أو ينشئ مكانا لإلنقاذ والإسعاف مستقال. وللوزير تحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وتدابير الوقاية والحماية في المناجم والمحاجر، وكذلك مسؤوليات أصحاب العمل وحقوق العمال وواجباتهم تفتيش العمل