المادة الثالثة والتسعون بعد المائة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 197 من 249
يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة، أو من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير أو من يفوضه، وتكون لهم الصالحيات والختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام.