الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة السابعة والتسعون بعد المائة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 201 من 249
يحق لمفتشي العمل: دخول أي منشأة خاضعة ألحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق. . 1- القيام بأي فحص أو تحقيق الزم للتحقيق من سالمة تنفيذ النظام. ولهم على الأخص ما يأتي: . 2- سؤال صاحب العمل أو من يمثله، أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام. أ. ب. الطالع على جميع الدفاتر والسجالت والوثائق الأخرى اللازم الحتفاظ بها طبقا ألحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منها. ج. أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، مما يظن أن لها أثرا ضارا على صحة العمال، أو سالمتهم، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، ولمعرفة مدى هذا الأثر، مع إبالغ صاحب العمل أو ممثله بذلك.
عرض على BOE
المادة السادسة والتسعون بعد المائة :المادة الثامنة والتسعون بعد المائة :
عرض كل مواد النظام