الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 202 من 249
على أصحاب العمل ووكالئهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين، والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيالت اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوبا عنهم، إذا ما طلب منهم ذلك.
عرض على BOE
المادة السابعة والتسعون بعد المائة :المادة التاسعة والتسعون بعد المائة :
عرض كل مواد النظام