الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 2 من 249
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خالف ذلك: -الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الجتماعية. -الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الجتماعية. -مكتب العمل: الجهة الإدارية المنوط بها شؤون العمل في النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من الوزير. -صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغل عام ال أو أكثر مقابل أجر. -العامل: كل شخص طبيعي –ذكرا أو أنثى -يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدا عن نظارته. -الحدث: الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة. -العمل: الجهد المبذول في النشاطات الإنسانية كافة، تنفيذا لعقد عمل (مكتوب أو غير مكتوب) بصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها، صناعية كانت أو تجارية، أو زراعية أو فنية، أو غيرها، عضلية كانت أو ذهنية. -العمل الأصلي: بالنسبة لألفراد: موضوع نشاطهم المعتاد، وبالنسبة للمنشآت: الأعمال التي أنشئت المنشأة من أجل القيام بها والمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في عقد المتياز – إن كانت من شركات المتياز – أو في السجل التجاري. -العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه، وال يتجاوز في الحالتين تسعين يوما. -العمل العرضي: العمل الذي ال يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد، وال يستغرق تنفيذه أكثر من تسعين يوما. -العمل الموسمي: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها. -العمل لبعض الوقت: العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يوميا أو بعض أيام الأسبوع. -الخدمة المستمرة: خدمة العامل غير المنقطعة مع صاحب العمل نفسه أو خلفه النظامي، من تاريخ ابتداء الخدمة. وتعد الخدمة مستمرة في الحالت الآتية: . 1الإجازات والعطل المقررة نظاما. . 2فترة النقطاع ألداء المتحانات وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. . 3حالت غياب العامل عن عمله بدون أجر التي ال تزيد مدتها على عشرين يوما متقطعة خالل سنة العمل. -الإسناد: خدمة توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل وذلك من خالل منشأة مرخص لها لهذا الغرض. -الستقالة: إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها. -الأجر الأساسي: كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافا إليه العالوات الدورية. -الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافا إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. ومن ذلك: 1- العمولة، أو النسبة المئوية من المبيعات، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه، أو إنتاجه، أو تحصيله، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه. 2- البدالت التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله. 3- الزيادات التي قد تمنح وفقا لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة. 4- المنحة أو المكافأة: هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزاء أمانته، أو كفايته، وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة، أو جرت العادة بمنحها، حتى أصبح العمال يعدونها جزءا من الأجر ال تبرعا. 5- الميزات العينية: هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل. وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك. -الأجر: الأجر الفعلي. ال أو أكثر، لقاء أجر أيا كان نوعه. -المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي، أو اعتباري، يشغل عام -الشهر: ثالثون يوما ما لم ينص على خالف ذلك في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل. -اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
عرض على BOE
الفصل الأول : التعريفاتالمادة الثالثة :
عرض كل مواد النظام