الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الثالثة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 3 من 249
العمل حق للمواطن، ال يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعالن عنه.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة :
عرض كل مواد النظام