الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة المئتان :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 204 من 249
لمفتش العمل الحق في إصدار التعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديالت على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات لديهم في الآجال التي يحددها، وذلك لضمان مراعاة الأحكام الخاصة بصحة العمال وسالمتهم 0كما له في حالة وجود خطر يهدد صحة العمال وسالمتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه الزما من إجراءات لدرء هذا الخطر فورا.
عرض على BOE
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة :المادة الأولى بعد المائتين :
عرض كل مواد النظام