الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الأولى بعد المائتين :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 205 من 249
على مفتش العمل أن يحيط بالسرية المطلقة الشكاوي التي تصل إليه بشأن أي نقص في الأجهزة أو أي مخالفة ألحكام النظام، وألا يبوح لصاحب العمل أومن يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى.
عرض على BOE
المادة المئتان :المادة الثانية بعد المائتين :
عرض كل مواد النظام