الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام العمل

المادة الثانية والعشرون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام العمل • الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 23 من 249
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: . 1مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. . 2جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط القتصادي والجتماعي. . 3تنفيذ الواجبات الآتية: -1/3تسجيل طالبي العمل. -2/3الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال. -3/3مواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهالتهم. -4/3تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة. -5/3غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرون :المادة الثالثة والعشرون :
عرض كل مواد النظام